خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

مسألة أخرى في الوتر

[158] وسئل: عمن صلَّى السنة الراتبة ركعتين ونوى الركعتين الأوليين من الوتر نفلاً [108] والأخيرة وتراً، وهل يكون مصلياً

الأربع التي كان يصليها رسول الله) له) في حديثي عائشة وابن

عباس (رضي الله عنهما) أم لا؟

الجواب:

قال شيخنا السالمي (رحمه الله): " والمفهوم أن الأربع في حديث عائشة وابن عباس شاملة لركعتي الراتبة .. "، إلى أن قال: " إن صليت الراتبة ثم الوتر بعدها ثلاثاً وفصلت الثانية بالتسليم كنت قد صليت أربعاً بعد العشاء، وأوترت بركعة " والله أعلم.

لا يجوز سبق الإمام

[159] وسُئل بما نصه: وفي حديث البراء بن عازب قال: كُنَّا نصلّي خلف النبي الا الله فإذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا

- ينقل عنهم ولا عن أحد منهم أنهم كانوا يعلمون الناس لفظ النية باللسان ولا أن أحدا اشترط وجود د اللفظ في صحة القصد …

منهم

- 365 -