الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٥مسألة أخرى في الوتر
[158] وسئل: عمن صلَّى السنة الراتبة ركعتين ونوى الركعتين الأوليين من الوتر نفلاً [108] والأخيرة وتراً، وهل يكون مصلياً
الأربع التي كان يصليها رسول الله) له) في حديثي عائشة وابن
عباس (رضي الله عنهما) أم لا؟
الجواب:
قال شيخنا السالمي (رحمه الله): " والمفهوم أن الأربع في حديث عائشة وابن عباس شاملة لركعتي الراتبة .. "، إلى أن قال: " إن صليت الراتبة ثم الوتر بعدها ثلاثاً وفصلت الثانية بالتسليم كنت قد صليت أربعاً بعد العشاء، وأوترت بركعة " والله أعلم.
لا يجوز سبق الإمام
[159] وسُئل بما نصه: وفي حديث البراء بن عازب قال: كُنَّا نصلّي خلف النبي الا الله فإذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا
- ينقل عنهم ولا عن أحد منهم أنهم كانوا يعلمون الناس لفظ النية باللسان ولا أن أحدا اشترط وجود د اللفظ في صحة القصد …
منهم
- 365 -
٣٦٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.