الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٤للتهجد نوى ما يصليه من الركعات نفلاً أو سنة لأنه سنه () بأمر
من
الله
()
قال القطب ": " سأل رجلٌ ابن عمر: كيف أوتر بواحدة؟ قال أوتر بواحدة: قال إني أخشى أن يقول الناس البتراء، فقال: سنة الله ورسوله؛ يريد أن الوتر بواحدة بعد اثنتين أو أربع فصاعداً مما سنَّه رسولُ
الله، وإنما أضاف من السنة إلى الله تعالى لأن الله (ل) بوحي من الوتر زاده الله كما جاء في الحديث "، فإن نوى في أول قيامه أن يصلي الوتر أجزاه، وإن جدَّد النية عند القيام للوتر عند تكبيرة الإحرام فهو حسن، ويقوم للركعة بتوجيه النبي (ل) ثم يحرم ويستعيذ، والتلفظ هو أن يقول: أصلي الله تعالى ركعتين - أو أربع ركعات أو ما شاء الله من الركعات - وأُوتر بركعة طاعة الله ولرسوله محمد (صلى الله عليه وسلم)، وإن نوى من غير تلفظ أجزأه على الصحيح "؛ والله أعلم
–
سورة الإسراء: 79
سورة المزمل: 1
ينظر: قطب الأئمة – وفاء الضمانة
ج 1 ص 221
قال العلامة نور الدين السالمي (رحمه الله) في معارج الآمال ج 8 ص 13: والعجب كل العجب من القول بعدم إجزاء النية إلا بلفظ اللسان وكيف ساغ لهم أن يجعلون قولاً ثانياً مقابلاً للقول الصحيح الذي عليه جميع الأمة، وهذا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والصحابة من بعده لم
- 364 -