الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤تمامها به، ألا ترى أنها تصلي سفراً في وطنها إذا لم يكن وطناً لزوجها إلا إذا شرطته سكنى لها فحينئذ تصلي فيه تماماً فباعتبار رضاه بالشرط يثبت لها وطن، هذا والله أعلم
من قلس في صلاته
[166] سئل: عمَّن قَلَسَ ' في صلاته ولم يبلغ حنجرته إلا طعماً في حلقه ولم يبلغ فاه أو توضأ وحدث عليه ذلك، هل نقض في صلاته ووضوءه وكذلك الجشأ إن وجد طعماً في حلقه ولم يخرج؟
الجواب:
أعلم.
إذا لم [112] يخرج القَلْسُ من الحلق إلى الفم لا بأس به، ه، والله
من أذن قبل طلوع الفجر
[167] وسُئل: عن رجلٍ أذن لصلاة الصبح قبل الفجر فهل عليه إعادة الأذان بعد طلوعه أم يكتفي بالأول؟
1
القلس: بوزن الفلس والقذف وبابه ضرب، قال الخليل: القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد (غلب) فهو القيء اهـ من مختار الصحاح.
- 374 -
٣٧٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.