خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٣

المرأة تابعة لزوجها في حكم السفر

[165] وسُئل: عمن أذن لزوجته أن تصلّي وطناً في الموضع الذي يصلي هو فيه سفراً، وقد أقام فيه أعواماً واتخذ أهلاً ومالاً ومساكن وفي الظاهر أنه لا رجوع له إلى وطنه الأول، وهي قد استثقلت من

صلاة الجمع هل يصح له ذلك؟

الجواب:

عن سعيد بن أحمد الكندي: " ليس إذن الرجل لزوجته يكفيها للتمام في البلد الذي سافر فيه زوجها، فليس لها وطن بمجرد الإذن، وإنما لها أن تصلي وطناً إذا أذن لها باتخاذه وطناً لا تخرج منه إلا كما يخرج المسافر من وطنه كزيارة أو غيرها من المخرجات فحينئذ يكون لها وطناً بتوطين زوجها إياه مع اتخاذها له وطناً لأنها تابعة لزوجها معلق

- راجع في ذلك: د. وهبه الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته ط دار الفكر – دمشق ط 3 سنة 1409 هـ - (1989 م) ج 2 ص 191. بتصرف

1

هو

أحمد الكندي: عالم، شيخ عاش في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل الشيخ سعيد بن القرن الثاني عشر الهجريين، وهو معلم الشيخ العالم جاعد بن خميس الخروصي في بداية طلبه العلم بتروى، عاش في عهد الإمام سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد وكان من أهل الحل والعقد في نزوى. ينظر: دليل أعلام عمان

ص

YA

- 373 -