الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٦الصلاة قبل دخوله عمران بلده، فإن كان لا يصح له ذلك فما القارن
بين الصلاتين؟
الجواب:
إذا جاوز الفرسخين فرجع إلى أميال وطنه، ففي جواز الجمـ قولان أحدهما للمشارقة وهو الجواز، والآخر للمغاربة، وعندهم لو صلى المغرب أو الفجر فرجع في أميال وطنه فلا يجمع الصلاتين إلا إذا جمع بين العشائين أو العصرين خارج أمياله، فإذا جمع ورجع في أميال وطنه ففي جواز الجمع قولان والله أعلم
تسليم الإمام على المأمومين
[170] وسُئل: هل يجب رد السلام على المأمومين إذا سلّم عليهم الإمام عند فراغه من الصلاة أو يندب؟ وإن كان واجباً وقام به البعض فهل يسقط عن الباقين؟ ومَنْ كان مشتغلاً بالدعاء منهم فهل
اشتغاله بالدعاء أفضل عن رده أو العكس؟ بين لنا؟
الجواب:
يجب الرد على المأمومين إذا سلَّم عليهم الإمام وفي الاجتزاء برد
البعض خلافٌ، ومن اشتغل بالدعاء فلا يلزمه الرد
- 376 -
٣٧٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.