الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٧قال القطب: " وقيل: يلزم إن أمكن ولا يلزمهم رد تسليم التحلل منها "، انتهى. وعملنا ردُّ السلام على الإمام عن الاشتغال
بالدعاء في حال التفاته إليهم بعد تمام الصَّلاة، والله أعلم
عدد ركعات الضحى
[171] وسُئل: ما الأفضلُ في سبحة الضُّحى لمن صلاها أربعاً أو ثماني أو اثني عشرة، الفصل بين كلّ ركعتين بتسليم أو بين كل أربع، وما
الذي عليه العمل؟
الجواب:
كل ذلك جائز، وفي المسند أبو عبيده عن جابر بن زيد، قال بلغني عن أم هانئ، بنت أبي طالب قالت: (صلى رسول الله [113] (
في بيتي صلاة الضحى ثماني
ركعات ملتحفاً في ثوب واحدٍ، زاد ابن خزيمة من طريق كريب عن () أم هانئ (يسلم من كلِّ ركعتين)، وزادها أيضا أبو داود، وفي ذلك ردّ على من قال: إن صلاة الضُّحى موصولة سواء كانت ثمان ركعات أو أقل أو أكثر
مسند الإمام الربيع (رحمه الله ج 1 ص 86 رقم (197).
- 377 -
٣٧٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.