الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٢وفي المشكاة قال ابن تيميه الحنبلي: " اعلم أنه لم يؤقت رسولُ
الله) ليلي في التراويح عدداً معيناً بل لا يزيد في رمضان ولا في غيره على (
ثلاث عشرة ركعة، لكن يطيل الركعات، فلما عمر على أبي
جمعهم
كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخفٌ على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، ثم كان طائفةٌ السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون بست وثلاثين، وأوتروا بثلاث وهذا كله حسن سائغ
من
، ومن ظنَّ أن قيام رمضان فيه عدد معين مؤقت عن النبي (لا يزيد ولا ينقص فقد أخطأ "، انتهى.
فيلزم المقتصر على ما صلاه رسولُ الله () من قيام رمضان لا
يصليه في جماعة الإمام من الليالي، ويصليه بقية لياليه فرداً في بيته للإتباع
ولا قائل به.
وتميم
وعن السَّائب بن يزيد قال: " أمر عمرُ أبي ابن كعب و الداري يؤما الناس في رمضان بإحدى عشرة ركعةً، فكان القارئ يقرأ
هو أحمد
عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي، ولد في حران سنة 661 هـ، له بن آراء شاذة ومقولات كفره بها علماء الإسلام، وسجن بسببها، ومات معتقلاً بقلعة دمشق
سنة 728 هـ
- 392 -