خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

باب في صلاة الجماعة

حكم تارك الجماعة

[187] وسئل: عن حكم تارك الجماعة وما على

المتخلف عنها

والمسارع إليها من الأجر، وعن انتظار الإمام للجماعة وانتظارهم له؟

الجواب:

اختلف في صلاة الجماعة: هل هي فرض عين أم فرضُ كفاية أم

سنة مؤكدة؟ ولكلِّ دليلٌ من السنَّةِ:

- متعنا الله بحياته - في تفسيره القيم (جواهر التفسير) ج 3

قال العلامة أحمد حمد الخليلي بن ص 198: " قيل إنها فرض عين وهو مروي عن جم غفير من الصحابة رضوان الله عليهم حتى أني لم أجد رواية عن أحدهم بخلافه وهذا هو قول أكثر سلف الأمة وبه قال عطاء

والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحدثو الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وأبي ثور وهو قول للشافعي نفسه كما في شرح المهذب وغيره، وحكى وجوبها الكاساني في بدائع الصنائع عن الحنفية من غير أن يفصل كونه وجوبا عينيا أو كفائيا غير أن الإطلاق يدل على العينية، وحكى العيني في شرحه على البخاري المسمى عمدة القارئ عن القدوري في شرحه على الهداية - وهو من أمهات الفقه الحنفي - أن مشايخ الحنفية يقولون بوجوبها، وهو مقتضى ما حكاه العيني عن بعضهم أن تركها بغير عذر يوجب التعزير، ويأثم الجيران بالسكوت عن تاركها حتى قال بعضهم لا تقبل شهادته، وهذا القول هو الذي يفهم من كلام البخاري ....

- 407 -