خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٥

فيه 126| الإمام أول الصلاة إلا من عذر، ويأثم إن لم ينتظر بدون عذر لتعطيلها، وإن انتظر بعضاً دون بعض وقامت بالحاضرين الجماعة، ولم يرد مسابقة أحد من العمار فأهون وكرهه له خميس ويأثم إن أرادها "

وقيل: عليه أن ينتظر إلى ثلث الوقت وعليهم انتظاره إلى ثلثيه

وقيل: إن احتبس عنهم جاز لهم أن يقدموا مصلياً بهم، ولا يتعمد الحاضرون مسابقته إلا أنّ الحاضر يقوم مقام الغائب، والذي يلزمه انتظارهم هم المحافظون على الخمس في ذلك المسجد إلا من عذر، وإن حافظوا على الفجر والعشاء لا على غيرهما بدون عذر فليسوا من العمار، وإن ثبت لهم العذر فهم منهم، وإن عُرفوا بالمحافظة لبعض الخمس فليس عليه انتظارهم في غير ذلك البعض، فإن خفي عذرهم اعتبروا فيما يحافظون عليه، فإن كانوا لا يتركونه إلا به فهم عمَّار

(

انتهى

وفي (منهج الطالبين): الطالبين): " وإنْ حَضَرَ الجماعةُ ولم يحضر الإمام فأنفذ إليه ليحضر، فإذا خيف أول الوقت قدّم الجماعة من يصلى بهم،

ينظر: قطب الأئمة – شامل الأصل والفرع ج 2 ص 234.

-210 -