الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٠صلاة الجمعة
[188] وسُئل: هل تجوز صلاة الجمعة في (زنجبار)، وقد خلت من الإمام والمصر الذين هما شرط لإقامتها، وما قولكم في الداعي إلى
ذلك؟
الجواب:
1
قال في النيل: " حُصَّت بشروط وهي: الإمام أو نائبه والمسجد والمصر وهو البلد العظيم من السبعة أو غيرها، وتجوز تسميتها قرية فالإمام أو نائبه شرط وجوب، فإن لم يكن واحد منهما جازت، مثل أن يصلّيها خلف متولى من المذهب غير إمام أو نائب إن تولّى أمر المسلمين في موضع علوا فيه عند البعض، ويحتمل أن يريد أنه إن لم يكن واحد منهما لم تجب، ولم تجز وهو مذهب بعض، ومذهبنا أنه لا تصح إلا
بإمام أو نائبه أو مأمور أحدهما وإن كانت خلف إمام جائر عند الأكثر وهل تجب في الأمصار مطلقاً خلف الإمام أو نائبه، ولو جائرين، أو في الأمصار السبعة ففي غير السبعة لا تجب، ولو مع إمام عادل، وفي السبعة تجب ولو خلف جائر، انتهى ببعض حذف، وعلى هذا فلا
ينظر: شرح النيل وشفاء العليل ج 2 ص 324
- 4200
1