الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٩قال الحفني في الحاشية: " قوله: (المتوضئ)، أي الشارع، فليس انتظاره فيه ليصلّي معه بخلاف من لم يشرع في الوضوء فلا ينتظره بان فرغ من الأذان فوجده لم يشرع فيه، ومثلُ الشارع في الوضوء الشارع
في الأكل [128] قبل فراغ الأذان، أما بعده فلا ينتظر،، أما بعده فلا ينتظر، وسَن هذا الانتظار منوط بنظر الإمام أي فيأمر المقيم بتأخير الإقامة إلى إدراك من ذكر، أما الأذان فمنوط بنظر المؤذن أي فلا يؤخـ، لذلك بل
عقب دخول الوقت " انتهى، والله أعلم
- 419 -
٤١٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.