خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٥

وقال أحمد: "لا يساوي شيئاً وضرب على حديثه في المسند و لم

يحدث عنه

وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء.

وقال النسائي والدارقطني: متروك

وقال أبو زرعة: واهي

الحديث

وأفظع الشافعي فيه القول.

وقال أحمد بن حنبل: ليس في تكبير العيدين عن النـ النبي () حديث صحيح، وإنما أخذ فيه بفعل أبي هريرة "، انتهى نقلا عن المرقاة

عن المشكاة (

قومنا؟

فانظر هل الأولى الأخذ بما عليه الأصحاب أم الأخذ بما يرويه

قال ابنُ المسبح ": " وإن شاء كبّر تكبيرة الإحرام ستاً وفي الثانية بعد القراءة سبعاً ولم يكبر إذا رفع رأسه من الركوع وهذه السنة ". قال غيره: " فإن كبَّر في الأولى ثماني وفي الآخرة خمساً جاز،

وقيل: يكبر في الأولى بعد الإحرام ستاً وفي الثانية ثلاثاً ".

ينظر: الملا علي القاري - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 3 ص 547 العلامة محمد بن المسبح من علماء القرن الثالث الهجري وله ولأبيه فتاوى في الأثر. ينظر: إتحاف الأعيان - البطاشي ج 1 ص 440

هو

- 425 -