الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٥وقال أحمد: "لا يساوي شيئاً وضرب على حديثه في المسند و لم
يحدث عنه
وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء.
وقال النسائي والدارقطني: متروك
وقال أبو زرعة: واهي
الحديث
وأفظع الشافعي فيه القول.
وقال أحمد بن حنبل: ليس في تكبير العيدين عن النـ النبي () حديث صحيح، وإنما أخذ فيه بفعل أبي هريرة "، انتهى نقلا عن المرقاة
عن المشكاة (
قومنا؟
فانظر هل الأولى الأخذ بما عليه الأصحاب أم الأخذ بما يرويه
قال ابنُ المسبح ": " وإن شاء كبّر تكبيرة الإحرام ستاً وفي الثانية بعد القراءة سبعاً ولم يكبر إذا رفع رأسه من الركوع وهذه السنة ". قال غيره: " فإن كبَّر في الأولى ثماني وفي الآخرة خمساً جاز،
وقيل: يكبر في الأولى بعد الإحرام ستاً وفي الثانية ثلاثاً ".
ينظر: الملا علي القاري - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 3 ص 547 العلامة محمد بن المسبح من علماء القرن الثالث الهجري وله ولأبيه فتاوى في الأثر. ينظر: إتحاف الأعيان - البطاشي ج 1 ص 440
هو
- 425 -