خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٦

وعن أبي مالك: " أنه يكبر سبع عشرة تكبيرة؛ سبع بعد الإحرام في الأولى وسبع بعد القراءة في الركعة الثانية وثلات بد

الركوع ".

هذا ما ذكره أصحابنا في صلاة العيدين، فمنه ما هو [131] موافق لما في تلك الروايات، ومنه ما هو مخالف له، وأصحابنا المغاربة قالوا أنه يكبر بعد الإحرام في الأولى وفي الأخرى بعد القراءة ثلاثاً، وعند قومنا أنه يكبر أربعاً بالإحرام في الأولى، والله أعلم.

في الاستعاذة في قيام رمضان

[190] وسُئل عمن يصلّي قيام رمضان هل يستعيد عند القام

للركعتين الأخيرتين بعد الإحرام أم لا؟

الجواب:

قيل: يستعيد وعليه أبو عبد

الله

و به نعمل، وقيل: تكفيه

الاستعاذة الأولى، والله أعلم

هو

العلامة غسان محمد بن

بن

الخصر الصلاني الصحاري، أبو مالك، من علماء النصف

الأخير من القرن الثالث من شيوخ العلامة محمد بن محبوب، ومن تلامذته العلامة أبو محمد بن

بركه البهلوي.

ينظر: إتحاف الأعيان - البطاشي ج 1 ص 432

- 426 -