الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٩في التنفل قبل صلاة العيدين
[193] وسُئل: عن التنفُّل قبل صلاة عيدي الأضحى والفطر هل [132] يُمنع أو يُرخص فيه؟ فإنه قد نهى عنه بعض من يدعي المعرفة
الجواب:
رُوي أن النبي الله لم يصل قبلها ولا بعدها، ورُوي أنه صلى
بعدها، وقال الإمام عبد العزيز في النيل: " وفي التنفل قبلها وبعدها خلاف، فعندنا قبلها لا بعدها، وقيل: يصلون بعد الفطر وقبله " قال القطب: " والمعمول والمعمول به عندنا صحةُ التنفل قبلها "
قال أبو قحطان": " أَحبُّ إلينا أن يُصلي ركعتين إن كان يوم النحر؛ فقيل: لا بأس بالصلاة قبلها وبعدها، وكره آخرون الصلاة بعدها، وصرَّح الإمامُ الكدمي بإجازة الصلاة قبل صلاة الفجر والنحر
قال
روى البخاري في صحيحه (326/ 1) برقم (921) قال: حدثنا سليمان بن حر حدثنا شعبه عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (أن النبي (صلى يوم
2
الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها).
هو
العلامة الفقيه أبو قحطان خالد
الله
محمد
بن
بن
بن
قحطان الهجاري الخروصي أخذ العلم عن الشيخ عبد
محبوب وأخوه الشيخ بشير ومن مؤلفاته كتاب الجامع المسمى (جامع أبي
قحطان) وهو ما يزال مخطوطا
- 429 -