الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٦المستحب فقد أتى بالسنَّة، ومَنْ تعجَّل لأجل ما سمع من أحاديث التعجيل فقد أتى بالسنة أيضاً، لا يزيد على الذكر المسنون أو الصلاة الراتبة، ومراعاة الأحوال أحبُّ إليَّ "، والله أعلم
القراءةُ في الصَّلاة
[195] وسئل عما يجزى في القراءة وفي الصَّلاة التي يقرأ فيها سورة
الحمد؟
الجواب
في النيل وفي شرحه وفي الشامل: " فُرض فيها قراءة سورة مع الفاتحة بمحل الجهر، هل قدرها ثلاث آيات فأكثر لا أقل، أو شيء من القرآن مطلقاً ولو آية صغيرة مدهامتان"، أو يكفي مدهامتان في البدل لا أقل من آية، أو يجزى آية طويلة خلاف، والفجر كغيره في القدر المجزي، ولو كانت السنة الإطالة، وقيل: لا يجزى فيه أقل من
ينظر: العلامة السالمي - العقد الثمين ط مكتبة الضامري للنشر والتوزيع – سلطنة عمان
ط 1413/ 1 هـ - 1993 م) ج 2 ص 195
2
ا سورة الرحمن: 64.
- 436 -
٤٣٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.