خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٦

ذكر القطب الخلاف في الصلاة على كسبخة وملح وشب ونحوهن من المعادن وجص ورماد ونورة كالجص فيما يظهر، ولا أرى

بأساً بالصلاة على الحجر المطحون، والله أعلم

قتل الزنابير في الصلاة

[210] وسُئل: عمَّن لدغته (دبية) ' في صلاته هل يجوز له قتلها أم لا

الجواب:

أمر بقتل الحية والعقرب ولو في الصلاة إذا خافهما

دبية " في اللهجة العمانية ويقابلها في الفصحى " الزنبور " وجمعها الزنابير قال صاحب لسان العرب: " والزنبور والزنبار والزنبورة ضرب من الذباب لسّاع، التهذيب: الزنبور طائر يلسع، الجوهري: الزنبور الدبر وهي تؤنث، والزنبار لغة فيه حكاها ابن السكيت ويجمع الزنابير

" أ. هـ

وبمناسبة ذكر الزنابير فقد قال الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري في القصيدة التي يمدح بما الصيف رداً على محمد بن سعيد العوضي الذي ذم الصيف ومدح الشتاء، وقد قال هذا

الأخير أن في الصيف الزنابير التي تلسع فأجابه الشيخ إبراهيم بقوله:

***

وفي الزنابير للمفلوج منفعة وفي العقارب نفع للجذام نمي

نص الحديث: (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب)، وقد رواه ابن خزيمه في

صحيحه: (41/ 2) برقم (869) من طريق أبي هريرة رضي)

الله

عنه)

- 456 -