الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٧قتلهما
قال محمد بن محبوب رحمه الله: " عليه أن يستأنف الصلاة إذا
وقال أبو عبد الله: " لا نقض عليه " كما جاء عن النبي):
"
(اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة).
ومن جوابات أبي سعيد: " يدرأ عن نفسه جميع ما عارضه من المؤذيات المشغلات بلا عمل ولا علاج، والقتل. عنده من العمل؛ وعليه فإذا قتل الدي أعاد الصلاة، والله أعلم.
هل يُصلّى على من ولد ميتاً
[211] وسئل عن المولود إذا سقط من بطن أمه ميتاً ولم يستهل هل
يصلى عليه؟
الجواب:
في الصلاة عليه قولان، والله أعلم
من سها عن قراءة السورة
ينظر: الإمام أبو سعيد: الجامع المفيد ج 4 ص 240، والحسن البسيوي – الجامع ج 2 ص 111، أبو جابر الأزكوي - الجامع ج 2 ص 157.
- 457 -
٤٥٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.