خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٨

[212] وسُئل عمن سها عن قراءة السورة في صلاته وحفظها في حال قعوده أيرجع لقراءتها أم يسجد للسهو بعد التسليم أم تنتقض

صلاته؟ بين لنا ذلك

الجواب:

صحت

أعلم.

قال القطب: " من ترك فرضاً سهواً ورجع إليه قبـ قبل التسليم

وسجد كالسنة المؤكدة والواجبة

وقيل: إذا دخل في الحد الثالث من الفرض والواجبة أعاد

وقيل: لا ما لم يفرغ من الثالث انتهى، والقراءة فرض "، والله

الاستنجاء مع كشف الرأس

[213] وسُئل: عمَّن استنجى مكشوف الرأس من البول والغائط

هل عليه بأس أم لا؟

الجواب:

مَنْ استنجى من البول والغائط ورأسه مكشوف فهو جائز

والأحسنُ التغطية، والله أعلم

- 458 -