الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٨[212] وسُئل عمن سها عن قراءة السورة في صلاته وحفظها في حال قعوده أيرجع لقراءتها أم يسجد للسهو بعد التسليم أم تنتقض
صلاته؟ بين لنا ذلك
الجواب:
صحت
أعلم.
قال القطب: " من ترك فرضاً سهواً ورجع إليه قبـ قبل التسليم
وسجد كالسنة المؤكدة والواجبة
وقيل: إذا دخل في الحد الثالث من الفرض والواجبة أعاد
وقيل: لا ما لم يفرغ من الثالث انتهى، والقراءة فرض "، والله
الاستنجاء مع كشف الرأس
[213] وسُئل: عمَّن استنجى مكشوف الرأس من البول والغائط
هل عليه بأس أم لا؟
الجواب:
مَنْ استنجى من البول والغائط ورأسه مكشوف فهو جائز
والأحسنُ التغطية، والله أعلم
- 458 -
٤٥٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.