الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٧إذا كان لها شرط سكن في بلد، وجاءت زائرة فقيل: تتم بتمامه، وقيل: تقصر ما لم تتخذ بلده وطنا أو تقدم شرطها، والله أعلم
اختلاف نيَّة الإمام عن نية المأموم [227] وسُئل: عن المقيم إذا صلّى الظهر خلف مسافر يصلّي العصر منه يظنُّه في الظهر هل تتم صلاته؟ بين ذلك
بلا علم الجواب:
في تمام صلاته قولان: أحب أبو سعيد البدل؛ لأن من شرط
الإقتداء بإمام اتحاد الفرض المؤتم فيه، والله أعلم
ماله
نزع الوطن
[228] وسُئل: عمَّن انتقل من بلده ولم ينو الرجوع لها أبداً، باع وبيته [146] واستوطن بلدةً أخرى وأراد سفراً إلى بلده الأولى هل يصلّي فيها تماماً إذا لم تكن له نية في السكون فيها والرجوع؟
الجواب:
إذا نزع وطنه من بلده بالنوى فقد صحح القطب أنه يكفيه ذلك
، وقيل: لا بدَّ من نزعه باللفظ والنوى، بأن تقول: نزعت وطني من
- 467 -
٤٦٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.