خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٧

إذا كان لها شرط سكن في بلد، وجاءت زائرة فقيل: تتم بتمامه، وقيل: تقصر ما لم تتخذ بلده وطنا أو تقدم شرطها، والله أعلم

اختلاف نيَّة الإمام عن نية المأموم [227] وسُئل: عن المقيم إذا صلّى الظهر خلف مسافر يصلّي العصر منه يظنُّه في الظهر هل تتم صلاته؟ بين ذلك

بلا علم الجواب:

في تمام صلاته قولان: أحب أبو سعيد البدل؛ لأن من شرط

الإقتداء بإمام اتحاد الفرض المؤتم فيه، والله أعلم

ماله

نزع الوطن

[228] وسُئل: عمَّن انتقل من بلده ولم ينو الرجوع لها أبداً، باع وبيته [146] واستوطن بلدةً أخرى وأراد سفراً إلى بلده الأولى هل يصلّي فيها تماماً إذا لم تكن له نية في السكون فيها والرجوع؟

الجواب:

إذا نزع وطنه من بلده بالنوى فقد صحح القطب أنه يكفيه ذلك

، وقيل: لا بدَّ من نزعه باللفظ والنوى، بأن تقول: نزعت وطني من

- 467 -