الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٦): (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، اللهم إلا أن
يقال: إن هذا الإمام المقيم إذا لم يكن إماماً من قبل فهو كالمتطفل إذ قدم نفسه من غير تقديم، فلا تصح الصلاة خلفه، أو يقال: إنه لا يصلي
عادة إلا وخلفه مقيم لأن صلاته) له (بالوفود في المدينة ليست على الانفراد بهم فإذا صلى بمسافرين على الانفراد فلا تصح صلاتهم، فتأمل وفي الأثر في صلاة المقيم بالمسافر وحده اختلاف، وبما قال
رسول الله) له وفَعَل نقتدي، قال شيخنا: " ولعل وجهه أن المسافر
لا تلزمه الجماعة في السفر فلا تنعقد به وحده كالصبي والعبد والمرأة
مخالفة المرأة زوجها في التوطين
11
[226] وسُئل: هل للمرأة أن تصلّي سفراً حيث يتم زوجها إذا أذن لها الزوج بذلك أو لم يأذن لأنها زائرة فقط تفضل بالجواب؟
الجواب:
رواه الإمام مسلم في صحيحه (493/ 1) برقم (710) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الإمام أحمد في مسنده (517/ 2) برقم (10709) و (455/ 2) برقم (9874)، والدارمي في سننه (400/ 1) برقم (1448)، وآخرون.
- 466 -