خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٣

كثالثة المغرب والأخريين من العشاء والظهر والعصر وصلاة الفجر فلا

يشملها الحديث

واعلم أن ما سقناه من الأدلة إنما هو على صحة النفل جماعة وإن لم تشرع فيه كالعيدين والكسوفين لأنه ندب إخفاؤه إلا لقصد صالح كالتعليم وحض الناس عليه وكالإقتداء كما سبق، والله أعلم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله

وسلم.

- 493 -