خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨

باب في حقوق المساجد

المناداة باللقطة في المسجد

[238] وسُئل: عن المناداة باللقطة أهي كإنشاد الضالة في المسجد أو

فرق بينهما ويباح في الأولى ما لا يباح في الثانية؟

الجواب:

طهرت المساجد من أن ينشد فيها بضالة '، أن ينشد فيها بضالة، وكذا إنشاد اللقطة

ونحوها بلا فرق بينهما، ومن شاء الإنشاد فعلى أبوابها وفي مجمع الناس،

والله أعلم.

يصلي في المسجد الذي يليه

[239] وسُئل: [159] عن جار المسجد إذا لم تكن فيه صلاة جماعة هل يصلّي فيه منفرداً أم يتبع الجماعة حيث كانت في المساجد البعيدة؟

الجواب:

روى الإمام الربيع رحمه الله في مسنده (109/ 1) برقم (260) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي) قال: (طهرت المساجد من ثلاث من أن ينشد فيها الضوال أو يتخذ فيها طريق أو يكون فيها سوق).

-^-

٥٢٢ / ١٬٩٣١