خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩

قال: (ليصل الرَّجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع)؛

أي لأن الذي يليه له عليه حق الجوار، ولأن المسجد إذا لم يعمره من

يلونه خرب كما في الوفاء للقطب (رحمه الله) 2، وعليه فصلاته في جاره ولو منفرداً أولى، فعلى أهله أن يصلُّوا فيه جماعة ما استطاعوا، ومنهم من يرخص له في طلبها إذا تعذرت الجماعة في المسجد الذي يليه والتشديد أكثر، والله أعلم.

حرمة المساجد

[240] وسُئل: عن رجل بنى بيتاً حذاء مسجد وعرش حوله وجعل قرب المسجد طريقاً لبيته وصار منه وعياله وحيوانه أذى للمسجد، والمكان الذي نزل فيه لا يملكه في ملك غيره، والمصلّي فيه يتأذى من صياح أولاده ولغي حيوانه، هل لقيام المسجد إنكار عليه في ذلك أم

لا؟

الجواب:

أورده صاحب كتر العمال برقم (20782) وعزاه إلى الطبراني عن ابن عمر ينظر: قطب الأئمة - وفاء الضمانة ج 1 ص 191

-9 -

٥٢٣ / ١٬٩٣١