خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

لجار

الصلاة في المسجد أولى ولو منفرداً لقوله: (لا صلاة المسجد إلا في المسجد) والجماعة تبع للإمام إلا من عذر، فإن وجدوا

العذر صلوا حيث أمكنهم، والله أعلم [160].

تحويل المسجد عن

مكانه

[242] وسُئل: عن المسجد إذا اجتاحه السيل هل يجوز تحويله في مكان آخر لئلا يجتاحه السيل على نظرِ الجماعة والصلاح، وهل يجوز

شراء الأرض من مال المسجد الأول لبنيان هذا المسجد؟

الجواب:

يجوز تحويله إلى موضع يؤمن عليه من جائحة السيل ولحوق الضرر بمشورة الجماعة من عماره، ولا يجوز شراء الأرض من ماله لبناءه، والله

أعلم.

1

ا رواه الإمام الربيع (رحمه الله في مسنده (108/ 1) برقم (256) من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحاكم في المستدرك (373/ 1) برقم (898) من طريق أبي هريرة رضى الله عنه، وقد سبق تخريجه.

-11 -

٥٢٥ / ١٬٩٣١