الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢ينظر الأصلح في مال المسجد
[243] وسئل: عن وكيل المسجد إذا كانت للمسجد شجرة (أمبا) فأراد طناءها قبل دراكها لأن عليها ضرراً بالتكسير والسرقة ورأى
الصلاح في طناءها هل يسعه ذلك؟
الجواب:
إذا باع الثمرة على قطافها جاز على نظر الصلاح وإن باعها على
تركها فلا يجوز حتى تدرك، والله أعلم.
ينظر الأصلح لمال المسجد
[244] وسُئل: عن مال المسجدِ إذا كان دائراً أيجوز أن يُباع بعضه
لعمارة ما بقي وفسله أم لا؟
الجواب:
إذا رأى جماعة المسجد ووكيل أمواله الأصلح بيع شيء من ماله وعمارة الباقي وفسله فهو جائز وواسع، والله أعلم.
- 12 -
٥٢٦ / ١٬٩٣١