خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢

ينظر الأصلح في مال المسجد

[243] وسئل: عن وكيل المسجد إذا كانت للمسجد شجرة (أمبا) فأراد طناءها قبل دراكها لأن عليها ضرراً بالتكسير والسرقة ورأى

الصلاح في طناءها هل يسعه ذلك؟

الجواب:

إذا باع الثمرة على قطافها جاز على نظر الصلاح وإن باعها على

تركها فلا يجوز حتى تدرك، والله أعلم.

ينظر الأصلح لمال المسجد

[244] وسُئل: عن مال المسجدِ إذا كان دائراً أيجوز أن يُباع بعضه

لعمارة ما بقي وفسله أم لا؟

الجواب:

إذا رأى جماعة المسجد ووكيل أمواله الأصلح بيع شيء من ماله وعمارة الباقي وفسله فهو جائز وواسع، والله أعلم.

- 12 -

٥٢٦ / ١٬٩٣١