خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

رؤيتهم قبل رؤية الحاج وصحت بعدول أعادوا حجهم، والصحيحُ

الأول.

•

وفي أثر المالكية: إذا وقف الحاج في العاشر غلطاً في الهلال أجزأهم ويمضون على علمهم، ولو تبين لهم ذلك في بقية يومهم أو بعده، وزعم صاحب ذلك الأثر أنه لا خلاف في ذلك بين مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم، وعلماء الأمصار وإن وقفوا في الثامن لم يجزهم، وحكى ابن القاسم وسحنون" القول بالإجزاء

"1

و في الذهب: " كل بلد ورؤيته وإن تباعدت – وهو الصحيح -: قولان، ولا تراعى - قيل إجماعاً - البلاد النائية، وقيل: خلافا - وهو الصحيح، كما قال من قال: إذا جاء الحاج إلى بلده مثلاً في المغرب فوجد أن الهلال رؤي في المغرب قبل رؤيتهم في الحج لزمه إعادة

هو عبدالرحمن بن القاسم بن خالد جناده العتقي المصري، أبو عبد الله ويعرف بابن

بن

القاسم فقيه جمع بين الزهد والعلم تفقه بالإمام مالك ونظرائه مولده ووفاته بمصر وله المدونة في ستة عشر جزءاً، وهو من أجل كتب المالكية، رواها عن الإمام مالك، توفي سنة 191 هـ. ينظر: الزركلي - الأعلام ج 3 ص 322

" هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون قاض وفقيه انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب، ولد في القيروان سنة 160 هـ، وولي القضاء بها سنة 234 هـ، وتوفي

سنة 240 هـ

ينظر: الزركلي - الأعلام ج 4 ص 5.

- 21 -

٥٣٥ / ١٬٩٣١