الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠وقت حتى سائر الأوقاف تقضى إذا فات وقتها بحسب الإمكان واللياقة،
ولا يلزم إبقاؤها إلى وقتها من قابل
وقال في الوفاء: (قال أبو كريب: بعثتني أم الفضل ابنة الحارث إلى معاوية بالشام فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل على هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة [163] ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقالت: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه الناس فصاموا وصام معاوية، فقال ابن عباس: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تكمل ثلاثين يوماً أو نراه، فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله)، أي أن أهل كل بلد ورؤيتهم "، وكانت الصحابة لا يأمرون أهل بلدٍ بعيد بالصوم لرؤية أهل بلاد أخرى
2
عملاً باختلاف المطالع. وفي النيل وشرحه: " واعتبرت رؤية الحاج لأهل بلادهم أو
Y
غيرهم إن قالوا عند الرجوع سبق الهلال أو تأخر، وقيل: إن ثبتت
ينظر: قطب الأئمة - تيسير التفسير ج 1 ص 279
قال الشوكان في نيل الأوطار (216/ 4): " رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه
11
ينظر: قطب الأئمة - وفاء الضمانة ج 1 ص 367.
•
- Y-