خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣

قال الصبحي: " إن هذا لا يعذر فيه وإنفاذه في غير يومه بمنزلة

وضعه في غير موضعه، وأخافُ أن يضمنه من ماله الجاعليه أو وارثيه إن كان له وقت، وإلا لمن جعل له في يومه ووقته فيما يأتي، وكذلك الحج له وقت لا يجوز في غيره ولا يجزيه بدله في غير وقته، ووقوفه بعد يوم تاسع ليس له بنافع، وليس هذا بمنزلة الصلاة والصوم، ولهذه المعاني أبواب مختلفة الأحكام وفي الرواية عنه (الله): (لكل قوم هلالهم)، فإن صح هذا فكما قال، والأول هو العدلُ إن شاء الله، وإن صح ما ذكرناه عمل به واثبت وينظر في هذين القولين ويعرضان على آثارهم حتى يصحا "

وقال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: " قولُ الزاملي في هذا المعنى

أصح لأنه معلق بالأصل الذي هو عنه واله): (إن لكل قوم هلالهم.

والله أعلم.

11

•

هذا ما أجاب به هؤلاء الأعلام، ونرى قول الزاملي في هذه

المسألة أصح من قول العلامة الصبحي للرواية، وأجاز القطب (رحمه الله) تفرقة الموقوف في سائر الأيام، ولا ينتظر به يومه من قابل وهـ كسائر العبادات تقضي في كلِّ وقت، والله أعلم.

،

- 23 -

٥٣٧ / ١٬٩٣١