خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

وتأمل ما وجه قول الصبحي أنه يضمنه الجاعليه أو وارثيه إلى

ان

[165] آخره، فإذا كان وجهه تضييع المنفذ له في غير يومه، فالظاهر الواجب عليه أن يتدارك ما فات في يومه من قابل أو في سائر الأيام على

قول القطب، ولا وجه لرده لجاعليه لأنهم أخرجوه لنوع ر، والله

أعلم.

اختلاف مطالع البلدان

[253] وسئل: عما نصه رؤية هلال رمضان في الجزيرة وبندر السلام ولم يره أهل زنجبار والمطالع لا فرق بينها فما ترى في اليوم التي صامها أهل البلدان يلزم أهل زنجبار صيامه أم لا؟

الجواب:

قال في النيل: " والبلاد إن لم تختلف مطالعها كل الاختلاف ب حمل بعضها على بعض في الرؤية، وقيل: كل بلد برؤيته ولو

رجب

تقاربت وهو قول ابن عباس قال (): (لكل قوم هلالهم (" ". وصحح القطب في الذهب بأنه يعتدُّ بالخبر ما لم ينقض الشهر أو اليوم قولان '، ولا يقبل غير الأمناء في شيء انقضى وبرئت منه الذمة،

1

ينظر: قطب الأئمة – شرح النيل ج 3 ص 319.

- 24 -

٥٣٨ / ١٬٩٣١