خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨

يُطعم في كلِّ يوم مسكيناً فطوراً وسحوراً أو غداء وعشاء وإن كال له فقد قُدِّر له من الأرز ثلث صاع، ومن البر نصف صاع، والله

أعلم.

من نوى الإفطار لسفر فأكل

[261] وسئل: عن رجل نوى أن يصبح مفطراً وقصده السفر فخرج من وطنه بعد طلوع الشمس ولم يأكل في بيته [171] شيئاً لكنه أكل في سفره بعد خروجه من الحوزة وحدودها فماذا عليه في ذلك

وهو جاهل؟

الجواب:

إن الواجب على من أصبح في بيته الصيام، فمن أكل جاهلاً فلا يعذر، وعليه بدل ما مضى، وعليه الأكثر، وقيل: يومه فقط، والله

أعلم.

- YA-

٥٥٢ / ١٬٩٣١