خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

من أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني

[262] وسئل: عمَّن عليه قضاء أيام من شهر رمضان حتى قرب رمضان آخر، فمرض ولم يقض فأدركه الشهر في حال مرضه ماذا

عليه؟

الجواب:

يصوم شهره الحاضر إن أطاق وأطعم عن الماضي لكل يوم

مسكيناً إن فرط في القضاء وقد أمكنه

قال القطب في وفائه: " كان () يقول لمن مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر: (صم الذي أدركته وأطعم كل يوم مسكيناً ثم صم الشهر الذي أفطرت فيه) '.

وقد أعجب أبا سعيد قول من قال: لا إطعام عليه فرط أو لم

يفرط لأنه لا يعلم دليلاً من كتاب أو سنة بإلزام ذلك، قال الله تعالى: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ولم يقيد ذلك بوقت، وهو قول الحمد البصري وإبراهيم النخعي كما في الإشراف.

ينظر: قطب الأئمة – وفاء الضمانة

2 سورة البقرة 183

•

- ra-

٥٥٣ / ١٬٩٣١