الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩من أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني
[262] وسئل: عمَّن عليه قضاء أيام من شهر رمضان حتى قرب رمضان آخر، فمرض ولم يقض فأدركه الشهر في حال مرضه ماذا
عليه؟
الجواب:
يصوم شهره الحاضر إن أطاق وأطعم عن الماضي لكل يوم
مسكيناً إن فرط في القضاء وقد أمكنه
قال القطب في وفائه: " كان () يقول لمن مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر: (صم الذي أدركته وأطعم كل يوم مسكيناً ثم صم الشهر الذي أفطرت فيه) '.
وقد أعجب أبا سعيد قول من قال: لا إطعام عليه فرط أو لم
يفرط لأنه لا يعلم دليلاً من كتاب أو سنة بإلزام ذلك، قال الله تعالى: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ولم يقيد ذلك بوقت، وهو قول الحمد البصري وإبراهيم النخعي كما في الإشراف.
ينظر: قطب الأئمة – وفاء الضمانة
2 سورة البقرة 183
•
- ra-
٥٥٣ / ١٬٩٣١