خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١

لا يصام إلا بشهادة العدل

[263] وسُئل: عن أهل بلد لم يروا هلال شهر رمضان، فهبط إليهم شاوي من الجبل وأخبرهم أنه رأى الهلال، فمنهم من صدقه وأمسك عن الأكل وأكل آخرون لأنه غير عدل فما ترى عليهم إن صح أنه

مهلول؟ الجواب:

لا يُصام إلا بقول العدل، وقيل: بعدلين، والأول أصحُ.

قال القطب: " من لم يصم بواحدٍ خست منزلته " وقال شيخنا السالمي: " يرد قول من قال لا يصام إلا بعدلين

لصومه بقول الأعرابي " " فمن صح معه الهلال

الهلال من يومه

من يومه أمسك بقية اليوم، فمن أكل بعد

مجيء الخبر أو فعل ما يفسد الصوم فهو كمن أكل في رمضان، وفي لزوم الكفارة عليه قولان. وهل عليه البدلُ إن صح الخبر قبل أن يتم اليوم أو الشهر، أو لو تم الشهر إن شهد به أمينان أو أمين واحد – وصححه

1

ينظر: قطب الأئمة - الذهب الخالص ص 243.

سبق تخريجه.

-21 -

٥٥٥ / ١٬٩٣١