الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥إذا فصل الحيض أيام القضاء
[268] وسئل: عن امرأة تصوم قضاء رمضان، وقد قرب حيضها عالمة بذلك ففصل الحيض صيامها، وبعد الحيض فوراً أتمت
وهي
صيامها؟
الجواب:
إذا قصدت المسارعة لقضاء رمضان فجاءها الحيض فصامت بعد
الظهر حالاً
من غير فصل فلا بأس عليها، والأولى أن لا تتعمد لئلا
تفصل بين ما صامته من القضاء، والله أعلم
لا بد من التتابع في القضاء
[269] وسئل: عمَّن عليه بدل من صيام رمضان فأخره إلى آخر شعبان وصامه، وبقي عليه يوم واحدٌ من القضاء وأدرك رمضان أيتم
صومه ويقضي اليوم الباقية على أثر العيد أم لا؟
الجواب:
يؤمر بصيام البدل أن يكون متتابعاً، فإن أخر الصيام لعذر صام
بعد تمام شهر رمضان ومضي يوم العيد على الفور وتم صومه إن شاء الله
-20 -
•
، والله أعلم
٥٥٩ / ١٬٩٣١