خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦

23

عن مال فيه فطرة

[270] وسئل: عن مال فيه فطرة بوزن معلوم ثم نقصت غله هذا المال النخل فهل تؤخذ من غلة الأشجار وزراعة [174] الأرض دراهم

ويؤخذ بها تمر أم لا؟

لا تؤخذ غلة الأشجار وزراعة الأرض وإن نقصت غلة المال،

الجواب:

والله أعلم

من غلبه القيء وهو صائم

[271] وسئل: عمَّن ذرعه القيء في رمضان، هل ينتقض صومه أم

لا؟

الجواب:

إن أتاه القيء من غير إخراج له بالعمد بل خرج بنفسه فلا بأس

عليه وصومه تام، والله أعلم.

-27 -

٥٦٠ / ١٬٩٣١