الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦23
عن مال فيه فطرة
[270] وسئل: عن مال فيه فطرة بوزن معلوم ثم نقصت غله هذا المال النخل فهل تؤخذ من غلة الأشجار وزراعة [174] الأرض دراهم
ويؤخذ بها تمر أم لا؟
لا تؤخذ غلة الأشجار وزراعة الأرض وإن نقصت غلة المال،
الجواب:
والله أعلم
من غلبه القيء وهو صائم
[271] وسئل: عمَّن ذرعه القيء في رمضان، هل ينتقض صومه أم
لا؟
الجواب:
إن أتاه القيء من غير إخراج له بالعمد بل خرج بنفسه فلا بأس
عليه وصومه تام، والله أعلم.
-27 -
٥٦٠ / ١٬٩٣١