الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨لا يلزم البدل في صوم النفل
[274] وسئل: عمَّن صامت تطوعاً فأتاها الحيض بعد الظهر في اليوم
الذي صامته فهل عليها البدلُ أم لا؟
الجواب:
يختلف في البدل قيل: عليها البدلُ، وقيل: يستحب لها، وقيل:
لا بدل عليها، وإذا أفطرت لعذر فلا أرى عليها البدل، والله أعلم
صائم الكفّارة هل له أن يُفطر في سفره
[275] وسئل: عن صائم الكفّارة هل له أن يُفطر في سفره إذا كان الصائم مستأجراً أو صائماً عن والديه أو عن نفسه هل له ذلك وإن
جاز له متى يكون البدلُ مع تمام الصوم أم يكون ديناً عليه؟
الجواب:
ليس له الإفطار ولا يجد ما يجده صائم رمضان من الرخص
وقيل غير ذلك، والله أعلم
في المستأجر إذا سافر فأفطر فأتمه بعد رجوعه
- 48 -
٥٦٢ / ١٬٩٣١