خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩

11

[276] وسئل: عمن صام عن هالك فأفطر لسفر أو مرض فهل ينهدم صومه أم لا، ويبني على ما مضى وهل فرق في السفر إذا كان

ضروريا أو غيره؟

الجواب:

إذا سافر اختيارا الهدم صومه، وإن اضطر إلى الإفطار فالأقرب أن يكون كالمريض يصوم على الفور بعد الصحة والرجوع من السفر وقيل

بالرخصة

وعن أبي نبهان [175]: في المستأجر إذا سافر فأفطر فأتمه بعد رجوعه؟ قال: " قيل بتمام صومه، وقيل: من شرطه التتابع فلا يصح له

وقال ناصر بن خميس: " إذا أفطر في سفره وأتمه بعد رجوعه

فالأجرة تحل له فيما نعمل عليه من قول المسلمين ".

قال القطب: " وينهدم ما مضى إن لم يتابع لعذر كمرض أو نسيان واضطرار عندنا، وصححه بعضهم أو لا - وهو الصحيح -، وإن لسفر النهدم عندنا – وهو الصحيح – أو لا قولان، والله أعلم

-29 -

٥٦٣ / ١٬٩٣١