الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩11
[276] وسئل: عمن صام عن هالك فأفطر لسفر أو مرض فهل ينهدم صومه أم لا، ويبني على ما مضى وهل فرق في السفر إذا كان
ضروريا أو غيره؟
الجواب:
إذا سافر اختيارا الهدم صومه، وإن اضطر إلى الإفطار فالأقرب أن يكون كالمريض يصوم على الفور بعد الصحة والرجوع من السفر وقيل
بالرخصة
وعن أبي نبهان [175]: في المستأجر إذا سافر فأفطر فأتمه بعد رجوعه؟ قال: " قيل بتمام صومه، وقيل: من شرطه التتابع فلا يصح له
وقال ناصر بن خميس: " إذا أفطر في سفره وأتمه بعد رجوعه
فالأجرة تحل له فيما نعمل عليه من قول المسلمين ".
قال القطب: " وينهدم ما مضى إن لم يتابع لعذر كمرض أو نسيان واضطرار عندنا، وصححه بعضهم أو لا - وهو الصحيح -، وإن لسفر النهدم عندنا – وهو الصحيح – أو لا قولان، والله أعلم
-29 -
٥٦٣ / ١٬٩٣١