خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨

باب في زكاة الفطر

تلزم زكاة الفطر من لا يتكلفها بدين

[284] وسئل: عمن وجبت عليه زكاة الفطر ولم يحضره ما يكف الفطرة عنه وعن أولاده في ذلك اليوم، هل يصح أن يجعل ذلك طعامه

لجيرانه وأقاربه، وهل تلزمه أن يأخذها بدين أم لا؟

الجواب:

تلزم زكاة الفطر - على القول بالوجوب - من لا يتكلفها بالدين

، ويخرجها عنه وعمن لزمه الإخراج عنه عنه بالكيل عن كل نفس صاع من الأنواع المعروفة، وبذلك جاءت السنة ' ولا يجعلها طعاما [178] لمن ذكرت، والله أعلم، فانظر في ذلك.

JUNC

روى الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده (136/ 1) برقم (333) من طريق عائشة أم الله المؤمنين (رضي عنها) قالت: سن رسول الله) زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو بر أو شعير أو من أقط

-01 -

٥٧٢ / ١٬٩٣١