الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩تقسيم الصاع بين اثنين
[285] وسئل: هل يجوز أن يقسم صاع فطرة الأبدان على اثنين أم لا وهل صاع الأرز يكون وزنه مثل وزن صاع الذرة والبر والتمر أم
لا؟
الجواب:
يحوز أن يقسم بين اثنين أو أكثر، صرح بذلك أحمد بن مفرج وأبو نبهان، وصاع البر والأرز وغيرهما من الأجناس واحد، إلا ما قيل من الزيادة في وزن تمر الفرض والبلعق ولا أعرف وجهه، ولو قيل: إنهما
أثقل، فغيرهما من الأجناس كذلك يتفاوت خفة وثقلا، والله أعلم
الأقربون أولى بالمعروف
[286] وسئل: عمن عليه زكاة الفطر وله أرحام غائبون أيجوز له أن يتركها ويرسلها لأرحامه ويترك فقراء بلده وأرحامه الحاضرين؟
الجواب:
لعله أحمد بن عمر بن مفرج قائد عاش في القرن التاسع الهجري، كان وكيلا على أموال ملوك عمان من آل نبهان من أراض ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية وغلة فقضى قضاء واجبا
تاما، فصارت الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين.
-09 -
28
ينظر: دليل عمان
ص