خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠

أولى بزكاة الفطر الفقراء من أرحامه وأهل بلده، ولا يصرفها إلى غيرهم، فإن فعل ووصلتهم قيل: أجزأته، وقيل: لا تجزيء، واستثنى بعض إخراجها إلى القرابة والأرحام في بلد آخر ولم يكرهه، والله أعلم.

ما تعريف الصاع

[287] وسئل: عن فطرة الأبدان كم صاع يعطى عن النفس وما

تعريف الصاع؟

الجواب:

***

عن كل نفس صاع، والصاع قال شيخنا الخليلي (رحمه الله): من شاء تحرير الصواع وضبطه بالقرش وزنا باعتبار فاشي سبعون قرشا بعدهن ثلاثة *** أيضا ومثقال بحب الماشي ونتحرى ذلك أحد عشر ربعة إلا ثلث ربعة، إلا إن أخرجها من

تمر الفرض أو البلعق فإنه يزاد فيما قالوا، والله أعلم

وجوب زكاة الفطر

[288] وسئل: عمن عنده مال كثير ولم يخرج منه فطرة الأبدان هل

له ذلك؟

يصح

الجواب:

-7.-

٥٧٤ / ١٬٩٣١