الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠أولى بزكاة الفطر الفقراء من أرحامه وأهل بلده، ولا يصرفها إلى غيرهم، فإن فعل ووصلتهم قيل: أجزأته، وقيل: لا تجزيء، واستثنى بعض إخراجها إلى القرابة والأرحام في بلد آخر ولم يكرهه، والله أعلم.
ما تعريف الصاع
[287] وسئل: عن فطرة الأبدان كم صاع يعطى عن النفس وما
تعريف الصاع؟
الجواب:
***
عن كل نفس صاع، والصاع قال شيخنا الخليلي (رحمه الله): من شاء تحرير الصواع وضبطه بالقرش وزنا باعتبار فاشي سبعون قرشا بعدهن ثلاثة *** أيضا ومثقال بحب الماشي ونتحرى ذلك أحد عشر ربعة إلا ثلث ربعة، إلا إن أخرجها من
تمر الفرض أو البلعق فإنه يزاد فيما قالوا، والله أعلم
وجوب زكاة الفطر
[288] وسئل: عمن عنده مال كثير ولم يخرج منه فطرة الأبدان هل
له ذلك؟
يصح
الجواب:
-7.-
٥٧٤ / ١٬٩٣١