خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤

بابُ الحَجِّ

إذا حمل غني فقيراً إلى الحج هل يجزيه أم لا

[291] وسئل: إذا حمل الغنى فقيراً فأدى عن نفسه كما هو الواجب أترون حجه هذا مجزياً له عن فرضه أو هو نفل ويلزمه إن استغنى الحج

ثانياً؟

الجواب:

سئل الزاملي عمَّن وعد إنساناً ليحمله إلى الحج أيلزمه الحج أم لا؟ قال: " يلزمه الحج إذا وثق بقوله "، وهكذا ألزمه أبو سليمان، وقيلى: من حج وهو فقير لا يجب عليه، ثم استغنى أن ذلك يجزيه لحجة

الفريضة، وقيل: لا يجزيه وعليه حجة ثانية إذا قدر على ذلك.

قال القطبُ: " لا حجّ على كطفل ولا عبد ولا غير مستطيع،

وإن تكلفه أجزأه "، انتهى.

6

- 78 -

٥٧٨ / ١٬٩٣١