الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٤بابُ الحَجِّ
إذا حمل غني فقيراً إلى الحج هل يجزيه أم لا
[291] وسئل: إذا حمل الغنى فقيراً فأدى عن نفسه كما هو الواجب أترون حجه هذا مجزياً له عن فرضه أو هو نفل ويلزمه إن استغنى الحج
ثانياً؟
الجواب:
سئل الزاملي عمَّن وعد إنساناً ليحمله إلى الحج أيلزمه الحج أم لا؟ قال: " يلزمه الحج إذا وثق بقوله "، وهكذا ألزمه أبو سليمان، وقيلى: من حج وهو فقير لا يجب عليه، ثم استغنى أن ذلك يجزيه لحجة
الفريضة، وقيل: لا يجزيه وعليه حجة ثانية إذا قدر على ذلك.
قال القطبُ: " لا حجّ على كطفل ولا عبد ولا غير مستطيع،
وإن تكلفه أجزأه "، انتهى.
6
- 78 -
٥٧٨ / ١٬٩٣١