خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٥

وظاهرُ قوله تعالى: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا): أن من تحمَّل له أحد بالنفقة فقد استطاع فإن حجّ فقد أدى الواجب، ولا إعادة عليه،

فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله، والله أعلم.

نان الحج عن غير المتولى

[292] وسئل: هل يجوز أن يحجّ الحاج عمن غير وليه، وهل من رخصة عند الضرورة، وإن حصلت الرخصة هل يدعو له مثل أن يقول: اللهم تقبل مني هذا الحج عنه، أم يدعو له علـ عنه، أم يدعو له على الشريطة

ويقول: اللهم تقبل مني هذا الحج عنه إن كان موفياً؟

الجواب:

من كلام الإمامين عبد العزيز والقطب (رحمهما الله): " ولا يلبي عن غير متولى من متبرأ منه، أو موقوف فيه، ولا يستغفر له، قيل: ولا يهلك بذلك المذكور من ترك الاستغفار، ولو كان المحجوج عنه أو منفذ عنه يظن أنه يستغفر له، يعني أنه لا يكون ذلك غشاً فضلاً عن أن الحج يقال إنه كبيرة يهلك بها، وقيل: إن حج عنه بلا استغفار فذلك غش

وخديعة

، وان استغفر له هلك

سورة آل عمران: 97

-70 -

٥٧٩ / ١٬٩٣١