الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦لا ينيب القادر غيره في الحج
[299] وسُئل: عمَّن وجبت عليه فريضة الحج وبه يبس في رجليه لا ينفك عنه غالباً إلا أنه يذهب ويجيء في البلاد، ولم يستطع المشي للمكان البعيد فهل له رخصة أن يؤجر من يحج عنه الفريضة أم لا؟
الجواب:
لا يصح له أن يؤجر أجيراً يحج عنه، فإن اليبس يُرجى زوال الله أن وبرؤه ونرجو من يصرف الضر عنه إذا توجه لأداء فريضة الحج التي أوجبها الله عليه، فإن من قصده وأخلص العمل له وفقه الله وأعانه
والله الموفق، والله أعلم
- 76 -
٥٩٠ / ١٬٩٣١