خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

في الحج عن الكبير والمريض والمقعد والأعمى

[298] وسُئل: عمَّن مُنع عن الحجِّ بكبر أو مرض أو كان مقعداً أو

أعمى هل يجوز الحج عنه أم لا؟

الجواب:

يرجى

قال في النيل: " وجاز عن الغير وإن حياً منع لكبر أو مرض لا بحسب الظاهر - البرء منه عندنا، وقيل: لا مطلقاً؛ أي عن ميت أو حي منع بكبر أو مرض فرضاً أو نفلاً كالصَّلاة "، وفي التاج: " لا يحج عن حي إلا إن كان مريضاً لا يرجى برؤه أو مقعداً أو أعمى أو شيخاً هرماً " 2. قال القطب: " ولا حجَّ على أعمى إلا إن وجد هو أو غيره من

المرضى من يقوم به ويقوده "، انتهى.

ومن جواب أبي القاسم: " وأما المريضُ والأعمى لا يجوز لهما أن يحججا لأن المريض ربما يبرأ من علته والأعمى يقدر على السفينة والراحلة

11

، والله أعلم

ينظر: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 4 ص 18

نقله عنه صاحب النيل، ينظر: شرح كتاب النيل ج 4 ص 18

- 75 -

٥٨٩ / ١٬٩٣١