الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٥في الحج عن الكبير والمريض والمقعد والأعمى
[298] وسُئل: عمَّن مُنع عن الحجِّ بكبر أو مرض أو كان مقعداً أو
أعمى هل يجوز الحج عنه أم لا؟
الجواب:
يرجى
قال في النيل: " وجاز عن الغير وإن حياً منع لكبر أو مرض لا بحسب الظاهر - البرء منه عندنا، وقيل: لا مطلقاً؛ أي عن ميت أو حي منع بكبر أو مرض فرضاً أو نفلاً كالصَّلاة "، وفي التاج: " لا يحج عن حي إلا إن كان مريضاً لا يرجى برؤه أو مقعداً أو أعمى أو شيخاً هرماً " 2. قال القطب: " ولا حجَّ على أعمى إلا إن وجد هو أو غيره من
المرضى من يقوم به ويقوده "، انتهى.
ومن جواب أبي القاسم: " وأما المريضُ والأعمى لا يجوز لهما أن يحججا لأن المريض ربما يبرأ من علته والأعمى يقدر على السفينة والراحلة
11
، والله أعلم
ينظر: قطب الأئمة - شرح كتاب النيل ج 4 ص 18
نقله عنه صاحب النيل، ينظر: شرح كتاب النيل ج 4 ص 18
- 75 -
٥٨٩ / ١٬٩٣١