الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢باب في الزكاة
الزكاة في أعطيات الإمام
[302] وسئل إذا أعطى القاضي أو المكاتب بين الناس أرضاً من بيت مال المسلمين بعضها براز وبعضها فيها نخل فزرعها المعطى وبلغ فيها نصاب الزكاة في غلّة النخل وفي الزراعة هل تؤخذ منه الزكلة أم لا؟
وهل فرق بين النخل والزرع، نرجو الجواب؟
الجواب:
أو
كانت
عن الشيخ خميس بن سعيد: " والنخلُ إذا كانت في أرض صافية شيء من من الموقوفات أو لمن لا رب له، هل فيها زكاة على من في يده إذا أخذها من الإمام العدل بعطية صحيحة، وكذلك الزرعُ من هذه [186] الأرض إذا لم تكن العطية على وجه التأليف للمعطى؟ قال: أما ثمرةُ النَّخل من الصوافي وغيرها من الوقوفات فلا زكاة فيها على من استغلها بوجه جائز، وأما الزراعة فإذا كان الزارع زرع لنفسه لا لبيت المال ولا لوجه من وجوه البر ففي أكثر القول عليه الزكاة فيها إذا بلغت نصاباً تاماً، والزراعة غير النخل، فانظر فيه ولا يعدم من
الاختلاف، والله أعلم "، انتهى ببعض تصرف وحذف.
- AY-