خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

زكاة ما يسقى بالزجر والنهر معاً

[303] وسئل: عن النَّخل إذا كانت تُسقى بالزجر فأدركها الغيث وقطع الزجر عنها في غرة رجب، وبعضُها في غرة شهر رمضان هل

تؤخذ الزكاة منها نصف العشر أم العشر تاماً؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

اختلف فيما يُسقى بالزَّجر والنهر، قال أبو الحواري: " يُؤخذ من زكاة الثّمار على ما أدركت "، وبه قال أبو الأعلى وقال أبو زياد -: " أن أبا عبد الله يأخذُ بما أدركت عليه "، ونحب

فيما

يوج جد عنه -

الأخذ بما قالوه؛ لأن أول الثمرة في هذه السنة بأول شعبان، فيكون حينئذ من أول الثمرة إلى الدَّراك إنما تسقى بالأنهار فيؤخذ منها العشر تاماً

، والله أعلم

الزكاة على الراهن أم المرتمن

[304] وسئل: هل زكاة الحلي المرهون على الراهن أم على

المرتمن؟

الجواب:

زكاته على الراهن لا المرتمن، والله أعلم

- AT-

٥٩٧ / ١٬٩٣١