خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٤

حجَّةٌ، وذلك إذا أبان له أنها واجبة في المال "، إلى أن قال: " ومن كان عنده مال ليتامى لا تلزمه في حصة أحدهم زكاة فلا زكاة في مال من لم تبلغ في حصته إلا إن كان لهم ميراث وجرت فيه الزكاة، وقيل: ولو لم

يقسم " انتهى وأكثر القول عند المشارقة أن الزكاة من النقدين لا تخرج من مال الغائب إلا بوكالة منه، والله أعلم، فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله

والسلام

تفريق مال الزكاة

[319] وسُئل: عمَّن يعطي ثلثا زكاة ماله الفقراء والثلثين يعطيهما عمال الإمام أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله أم لا؟

الجواب:

الزكاة أولى بها الإمام وليس له أن يفرّقها ولا شيء منها إلا بإذنه

، والله أعلم.

ينظر: قطب الأئمة – شرح كتاب النيل ج 3 ص 8.

-92 -

٦٠٨ / ١٬٩٣١