الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٤حجَّةٌ، وذلك إذا أبان له أنها واجبة في المال "، إلى أن قال: " ومن كان عنده مال ليتامى لا تلزمه في حصة أحدهم زكاة فلا زكاة في مال من لم تبلغ في حصته إلا إن كان لهم ميراث وجرت فيه الزكاة، وقيل: ولو لم
يقسم " انتهى وأكثر القول عند المشارقة أن الزكاة من النقدين لا تخرج من مال الغائب إلا بوكالة منه، والله أعلم، فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله
والسلام
تفريق مال الزكاة
[319] وسُئل: عمَّن يعطي ثلثا زكاة ماله الفقراء والثلثين يعطيهما عمال الإمام أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله أم لا؟
الجواب:
الزكاة أولى بها الإمام وليس له أن يفرّقها ولا شيء منها إلا بإذنه
، والله أعلم.
ينظر: قطب الأئمة – شرح كتاب النيل ج 3 ص 8.
-92 -
٦٠٨ / ١٬٩٣١