الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٣ثلث مال الميت فضل زيد منه في الحجة مثل ما ذهب منه في الزكاة، وإن
كان الثلث فقد نفذ فالوصي غارم، انتهى ببعض تصرف.
والذي يظهر لي: إن تلفت الدراهم من يد الوصي من غير تضييع فعلى الورثة بدلها من الثلث على قول الثلث على قول، وهو المعتمد، وقيل: إنها من رأس المال فيُرجع إليهم [190] ما بقي من المال شيء، والله أعلم. فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله فإني لم أحفظه نصاً من الأثر.
هل تزكى أموال اليتيم والغائب
[31] وسئل: عن الوكيل إذا كانت عنده دراهم لرجل فتوفي ولها سنتان عنده أيلزمه تسليم الزكاة منها، وهو يعلم أن الورثة لا يريدون إنفاذها وهو وصي هل عليه شيء إذا أنفذ الزكاة من الدراهم والورثة
فيهم يتيم وغائب؟ أفدنا الجواب
الجواب:
•
قال القطب: " ومن عنده مال يتيم أو مجنون أو غائب أو مفقود أو غير حاضر أو وصاية أو احتساب أو عنده أمانة حاضر لزمه إخراج الزكاة منه، وقيل: لا يجوز له إخراجُها ولا حسابها، وقيل: مخير بينه وبين حسابها ويخبره إذا بلغ أو أفاق أو حضر أو رد الأمانة إليه ويكون
- ar-