خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

الشيخ حبيب بن سالم: وهل تجب الزكاة في شيء من الموقوفات إذا وقف رجل على أولاده وأولاد أولاده إلى أن ينقضوا ثم بعد

ذلك تكون للفقراء؟ قال: " لا زكاة في المحبسات على كل حال إذا كان من بعد الموقوف عليهم مصيره للفقراء، وأما إن كان أمنح أولاده غلة ووقفها عليهم وبعد ذلك يكون لورثته هذا الذي فيه الزكاة، والله أعلم ". الزاملي، قلتُ له: " وإذا كان مال موقف على بي فلان الذكور دون الإناث وقفاً مؤبداً إلى يوم القيامة. هل القيامة هل تجب فيه الزكاة إذا النصاب أم لا؟ قال: إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة "، والله

بلغ

أعلم.

وما وجدنا في الكتب المعتبرة أن أحداً من أهل العلم أفتى بذلك، فإن كان للقاضي علمٌ فنحبُّ الإطلاع عليه، وليس كل أحد يجد في فتاوى الصحب من الأقوال الشاذة يعمل به بغير مرجح، والترجيح يحتاج إلى عالم مجتهد فليكن هذا القاضي متبعاً لمن سلف من الأشياخ والأئما

1

هو

الشيخ حبيب بن سالم الأمبوسعيدي، التروي، عالم، فقيه، عاش في القرن الحادي عشر الهجري كان كفيف البصر، اجتهد في طلب العلم، وكان يؤمه كثير من طلاب العلم فيقرؤون عليه الفقه وقد صار من أعلم أهل زمانه.

- 9 V-

50

ينظر: دليل أعلام عمان

ص

٦١١ / ١٬٩٣١