الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨الذين لم يتعرضوا لذلك، فإنه الأولى به والأسلم له، وقد نسب الإمام المغربي القول بالزكاة فيما أوقف على معينين كبني فلان أو فقرائهم أو
مطلقاً كأهل الحاجة إلى غير ذلك لمالك والشافعي، والله أعلم
إخراج الزكاة بلا إذن الإمام
•
من
[321] وسُئل: عمَّن تلزمه زكاة الحلي ويريد أن يعطيها أحداً مـ قرابته أيحل له أن يخرجها بغير إذن الإمام لأن الإمام لم يبعث لهم أحداً
يأخذها مثل زكاة الثمار وإن أخرجها أيلزمه ضمانها بين لنا ما تراه؟
الجواب:
لا يعطيها أحداً إلا بإذن الإمام أو عامله؛ لأنه له عليهم أن يؤدوها إليه ولو لم يبعث لها أحداً بخلاف زكاة الثمار والأنعام، فإن أخرجها فأتم له الإمام أو عامله أجزاه وإلا أخرجها مرة أخرى، والله
أعلم.
من باع أرضاً لأهل الذمة على من تجب زكاتها
[322] وسئل: عن قول شيخنا السالمي (رحمه الله) [192] ما معناه: ومسلم باع لأهل الشرك **** أرضاً فقيل دائما تزكي
-94 -