الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٠الأوجه خارج عن الأصناف المذكورة على الصحيح عند القطب، والله
أعلم.
دفع الزكاة إلى غير الإمام
[324] وسئل: عن طلب ابن مسعود زكاة زوجته له ولأولاده هل فيه دليل على جواز دفع الزكاة إلى غير الإمام، ولولا جواز ذلك لم يطلبها ابن مسعود، وقول زوجته: " لا حتى أسأل رسول الله). إنما هو خوف أن لا يجيز لها أن تعطي زوجها وبنيها زكاته والمانع حجة قول أبي بكر (ه): " لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم حتى ألحق بالله "، والمنع كأنه شامل لمنعها منه إنكاراً أو إعطاءها لأهلها بأنفسهم أحسب هذا دليل المانع، لكن طلب ابن مسعود لذلك هل فيه دليل والرخصة مطلوبة؟
الجواب:
" أعطني
إن ما رُوي أن ابن مسعود (ه) قال لزوجته: وأولادي زكاة مالك فأنا لها أهل "، فسألت رسول الله (فأجاز لها، لا دليل فيه على جواز دفع الزكاة لغير الإمام إلا بإذنه؛ فإن زوجة ابن
مسعود لم تدفعها حتى أجاز لها رسولُ الله).
- 1 •• -